مقارنة بين زواج المسيار و زواج المتعة و زواج العرفي

وجدتُ قليل من الناس يمزج بين ” زواج المسيار ” و ” زواج المتعة ” و ” الزواج العُرفي ” ؛ فأحببتُ توضيح مفهوم تلك الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق – باختصار وعلى نقط – بينها . ناقلا من برقية ” زواج المسيار ” للشيخ حُسن بن محمود – وفقهما الله .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة إتفاق مكتوبًا تشريعيًا مستوفي الزوايا . إلا أن المرأة تتخلى عن المنزل والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من الثروة فترة محددة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه ضرورة نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن وافته المنية أحدهما قبل ختام مرحلة النكاح .

3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

يُقر فيها أنها قرينته ، ويقوم اثنان بالشهادة فوقها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من الثروة ! ولذا النمط باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم النشر والترويج .

ب – قانوني ؛ وهو أن يكون كالزواج المتواضع ؛ لكنه لايُقيد رسميًا لدى الجهات المخصصة ! وقليل من العلماء يُحجبه نتيجة لـ عدم تقييده لدى الجهات الخاصة ؛ لما يترتب فوق منه من مشكلات لاتخفى نتيجة لـ هذا .

ذروته المناظرة بين الزواج العرفي – المتزامن مع للشريعة – وزواج المسيار :

1- الاتفاق المكتوب في كلا الزواجين قد ألحق جميع الزوايا والمحددات والقواعد المتفق فوقها لدى الفقهاء، والمتوفرة في النكاح القانوني، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- كلا الزواجين يترتب أعلاه إباحة التلذذ بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج القانوني.

3- كلا الزواجين متشابهين في عدد كبير من العوامل التي أفضت إلى ظهورهما بهذه الطريقة، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة القرينة الأولى في الزواج الـ2 لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان عائلته الأولى… وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن أسرة القرين !

ويختلفان في النقط الآتية :

1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الرسمية، غير أن الزواج العرفي لا يوثق بأي حال من الأحوالً.

2- في الزواج العرفي تترتب فوق منه جميع آثاره القانونية بما فيها حق النفقة والمبيت، غير أن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

ذروته الإختلاف بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بعكس المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك قامت بعقده سوى بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج التشريعي، من ضرورة نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم سوى إثبات النسب، بعكس المسيار الذي يترتب أعلاه كل الآثار الماضية، اللهم سوى عدم ضرورة النفقة والسكنى والمبيت.

3- فورا بفوات الفترة المتفق أعلاها، بعكس المسيار.

4- بعكس المسيار فإن الشهود والولي إشتراط في سلامته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة الاستمتاع بأي مجموعة من السيدات شاء، بعكس المسيار ؛ فليس للرجل سوى التعدد المشروع ، وهو أربع حريم حتى ولو تزوجهن كلهن على يد المسيار.

 

error: Content is protected !!